مصر الثورة





سوريا نحن معكم




with you syria

[IMG]http://shams-d.net/up//uploads/images/domain-b9caecbbc3.png[/IMG]




الخميس، 13 ديسمبر 2012


"الشعب" تنشر أبرز الأكاذيب لتشويه الدستور



الخميس, 13 ديسمبر 2012 
تداولت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض من الأكاذيب التي بدأ نشرها لتشويه الدستور الجديد، والتي تنوعت بين اختلاق مواد ليس لها وجود في الدستور وبين تحريف بعض النصوص، ونرصد لكم أبرز تلك الاكاذيب:
الدستور يسمح بتشغيل أطفالنا
الرد:الدستور وضع قيود على تشغيل الأطفال
المادة(70): "يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم"
علما بأن بريطانيا والكثير من الدول الغربية تسمح بتشغيل الأطفال مع وضع قيود..وعلما بأن الدستور راعى فى هذه النقطة أنه مثلا فى أرياف مصر يشتغل معظم الأطفال فى جمع القطن وغيره من الأعمال البسيطة التى لا ضرر منها وتساعد أسرهم والاقتصاد القومى...
***
عدم اشتراط الجنسيه في منصب الرئيس
وهذا غير صحيح بنص المادة (134)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
***
الرئيس يعين ربع اعضاء مجلس الشوري والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب.!!
وهذا كذب بنص الماده 128
المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
***
لماذا تم حذف التزام الدولة بالنظام الصحي الموحد من مسودة الدستور؟ أليس للفقراء حق في الصحة والحياة أيضا؟ (المادة 63)
الرد:المادة 63 لا تتحدث عن الرعاية الصحية وانما تتحدث عن العمل والعمال
المادة62 هى التى تتحدث عن الرعاية الصحية وتنص على ما يلى:
"الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى..وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين..
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة..
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة."
***
الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات
وهذا غير صحيح ايضا بنص الماده 209 ، التي اسندت الاشراف علي الانتخابات الى المفوضية الوطنية للإنتخابات والتى يرئسها قضاة النقض والاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والرقابة الادارية
نص المادة (209): يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
نص المادة (210): يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
***
وهي الاهم ... اختلاق مواد ليست في الدستور اصلا لتضليل الرأي العام
المادة المزورة: (150) من حق رئيس الجمهورية التنازل عن بعض الأراضي المصرية للدول الأخرى وذلك بأغلبية التصويت في مجلس الشعب.
- ﺍﻟﻤﺎﺩة(150) الحقيقية: ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺎلح اﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.

ليست هناك تعليقات: