مصر الثورة





سوريا نحن معكم




with you syria

[IMG]http://shams-d.net/up//uploads/images/domain-b9caecbbc3.png[/IMG]




الثلاثاء، 16 أبريل 2013

رؤية الغزالي للإعتدال الاسلامي بين ..الشيوعية ..والرأسمالية 3



رؤية الغزالي للإعتدال الاسلامي بين ..الشيوعية ..والرأسمالية ( 3)



·       مفهوم الاقطاع في الاسلام والفرق بينه وبين ماهو في المذاهب الاقتصادية الغربية ( الإحياء ) :



(( يوافق الاسلام في إقطاعها للأراضي كما في تلك المذاهب – الاشتراكية والشيوعية – التي تعتبر الأرض ملكا للهيئة الاجتماعية العام ., وأيضا الرأسمالية الغربية , على أن هناك فرقا دقيقا بين الاسلام وبين تلك المذاهب في إقطاعها – أي – توزيعها .فالإسلام يوزعها على الأفراد والجماعات توزيع التمليك لأجل الإعمار بغير النظر الى شيء أخر .تاركا لهم الحرية التامة للتصرف فيها))  وهذا هو مفهوم " الإحياء "

بينما الاقطاع الرأسمالي الغربي (( يوزعها كعامل من عوامل الانتاج على المشاريع والصناعات التي يمتلكها الجماعة أو الفرد على أساس " القيمة " التي يدفعها Based on the value. والاشتراكية توزعها كعامل من عوامل الانتاج على المشاريع الانتاجية في ضوء الخطط التي ترسمها السلطة بغير الاعتماد على القيمة  )) .



(( وتوزعها الشيوعية للاستعمال في الانتاج فقط وليس للتمليك , وذلك على شركات التضامن وهيئات التعاون التي تأسست حسب الخطط الكومية)) .



المرجع السابق : ص 123 – 124 .



الخلاصة :-



·       الرأسمالية توزعها بالتمليك من خلال القيمة المدفوعة .

·       الاشتراكية المعتدلة توزعها بالتأجير للانتفاع في ضوء سياسة مرسومة من قبل السلطة , ومن دون القيمة .

·       الشيوعية توزعها للاستعمال وليس الانتفاع , فلايوجد هناك تمليك , وفي ضوء السياسة الحكومية المرسومة .





الاحياء الاسلامي :



اذا الاحياء الاسلامي يملك الأرض الغير مملوكة على شرط اعمارها وزراعتها  , أي لمن يحييها .



((وفي الحديث الشريف :  من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق )) رواه البخاري في صحيحه .



الأراء الفقهية حول احياء الأرض وتنظيمه :



أولا : (( فذهب أبو حنيفة : إلى أن الاحياء لايكون الا بإذن الامام )).كتاب الخراج لأبي يوسف .



ثانيا : (( رأى أبويوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وبن حنبل:  أن ملك الموات يعتبر بالإحياء دون اذن الامام ))  وهو رأي قريب للاشتراكية والشيوعية باعتبار ان الارض مللك للهيئة الاجتماعية .





ثالثا : (( أما مالك: فجمع بين الرأيين المذكورين , ونهج نهجا وسطا بينها ؛ اذ قرر أنه اذا كانت الأرض الموات قريبة من العمران يلزم في احيائها اذن الامام , وأما اذا كانت بعيدة عنه , فلايلزم فيه اذن الامام )) .



·       شرط التملك للإحياء :



1 – عدم الاهمال أو التغاضي عن الاعمار : (( فقد حدث أن في عهد رسول الله ؛ أنه عليه الصلاة والسلام قد أقطع بلال بن الحارث المزنى العقيق أجمع . فلم يستطع عمارتها . ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة قال : يابلال ! إنك استقطعت رسول الله – ص – أرضا طويلة عريضة فقطعها لك . وأن رسول الله لم يكن يمنع شيئا يسأله , وانت لاتطيق مافي يديك .

فقال : أجل فقال : فانظر ماقويت عليه منها فأمسكه , ومالم تطق وما لم تقو فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين .

فقال : لاأفعل والله , شيئا أقطعنيه رسول الله .

فقال عمر : والله لتفعلن , فأخذ منه ما عجز عن عمارته ,

 فقسمه بين المسلمين  )).



2 – (( منعت الشريعة الاسلامية احتجازها – أي الارض المقطوعة – أكثر من ثلاث سنين , ففي الحديث : عادى الأرض لله وللرسول , ثم لكم من بعد , فمن أحيا أرضا فهي له , وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين )) رواه البخاري والترمذي .





المرجع السابق : ص 124 – 125 – 126 .


ليست هناك تعليقات: