رؤية الغزالي للإعتدال الاسلامي بين
..الشيوعية ..والرأسمالية ( 3)
· مفهوم
الاقطاع في الاسلام والفرق بينه وبين ماهو في المذاهب الاقتصادية الغربية (
الإحياء ) :
(( يوافق الاسلام في إقطاعها للأراضي كما في
تلك المذاهب – الاشتراكية والشيوعية – التي تعتبر الأرض ملكا للهيئة الاجتماعية
العام ., وأيضا الرأسمالية الغربية , على أن هناك فرقا دقيقا بين الاسلام وبين تلك
المذاهب في إقطاعها – أي – توزيعها .فالإسلام يوزعها على الأفراد والجماعات توزيع
التمليك لأجل الإعمار بغير النظر الى شيء أخر .تاركا لهم الحرية التامة للتصرف
فيها)) وهذا هو مفهوم " الإحياء
"
بينما الاقطاع الرأسمالي الغربي (( يوزعها
كعامل من عوامل الانتاج على المشاريع والصناعات التي يمتلكها الجماعة أو الفرد على
أساس " القيمة " التي يدفعها Based on the value.
والاشتراكية توزعها كعامل من عوامل الانتاج على المشاريع الانتاجية في ضوء الخطط
التي ترسمها السلطة بغير الاعتماد على القيمة
)) .
(( وتوزعها الشيوعية للاستعمال في الانتاج
فقط وليس للتمليك , وذلك على شركات التضامن وهيئات التعاون التي تأسست حسب الخطط
الكومية)) .
المرجع السابق : ص 123 – 124 .
الخلاصة :-
· الرأسمالية
توزعها بالتمليك من خلال القيمة المدفوعة .
· الاشتراكية
المعتدلة توزعها بالتأجير للانتفاع في ضوء سياسة مرسومة من قبل السلطة , ومن دون
القيمة .
· الشيوعية
توزعها للاستعمال وليس الانتفاع , فلايوجد هناك تمليك , وفي ضوء السياسة الحكومية
المرسومة .
الاحياء الاسلامي :
اذا الاحياء الاسلامي يملك الأرض الغير
مملوكة على شرط اعمارها وزراعتها , أي لمن
يحييها .
((وفي الحديث الشريف : من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق )) رواه
البخاري في صحيحه .
الأراء الفقهية حول احياء الأرض وتنظيمه :
أولا : (( فذهب أبو حنيفة : إلى أن الاحياء
لايكون الا بإذن الامام )).كتاب الخراج لأبي يوسف .
ثانيا : (( رأى أبويوسف ومحمد بن الحسن
والشافعي وبن حنبل: أن ملك الموات يعتبر
بالإحياء دون اذن الامام )) وهو رأي قريب
للاشتراكية والشيوعية باعتبار ان الارض مللك للهيئة الاجتماعية .
ثالثا : (( أما مالك: فجمع بين الرأيين
المذكورين , ونهج نهجا وسطا بينها ؛ اذ قرر أنه اذا كانت الأرض الموات قريبة من
العمران يلزم في احيائها اذن الامام , وأما اذا كانت بعيدة عنه , فلايلزم فيه اذن
الامام )) .
· شرط التملك
للإحياء :
1 – عدم الاهمال أو التغاضي عن الاعمار : ((
فقد حدث أن في عهد رسول الله ؛ أنه عليه الصلاة والسلام قد أقطع بلال بن الحارث
المزنى العقيق أجمع . فلم يستطع عمارتها . ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة قال :
يابلال ! إنك استقطعت رسول الله – ص – أرضا طويلة عريضة فقطعها لك . وأن رسول الله
لم يكن يمنع شيئا يسأله , وانت لاتطيق مافي يديك .
فقال : أجل فقال : فانظر ماقويت عليه منها
فأمسكه , ومالم تطق وما لم تقو فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين .
فقال : لاأفعل والله , شيئا أقطعنيه رسول
الله .
فقال عمر : والله لتفعلن , فأخذ منه ما عجز
عن عمارته ,
فقسمه بين المسلمين )).
2 – (( منعت الشريعة الاسلامية احتجازها –
أي الارض المقطوعة – أكثر من ثلاث سنين , ففي الحديث : عادى الأرض لله وللرسول ,
ثم لكم من بعد , فمن أحيا أرضا فهي له , وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين )) رواه
البخاري والترمذي .
المرجع السابق : ص 124 – 125 – 126 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق